تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
ولكن الأظهر الاستحباب ، للأصل ، وضعف الخبر سندا ودلالة ، كما مر ، مع عدم موجب له . كيف لا ( وإنما يجب يوم النحر أحد الأمرين من التقصير أو الحلق ، والموجود في الخبر ليس إلا الأمر بامرار الموسى حين يريد الحلق ، وقد لا يريده . فتعين حمله على الوجوب التخييري ، إذ لا يخلو غالبا عن شعر يحلقه الموسى ، وإنما تعرض له بالخصوص لأفضلية الحلق من التقصير ، كما مر . ( وليس فيها طواف النساء ) فإنما هو في الحج مطلقا والعمرة المفردة خاصة ، على الأشهر الأقوى ، كما مر في آخر بحث الطواف مفصلا .
( وإذا دخل ) المحرم ( مكة متمتعا ) بالعمرة إلى الحج وفرغ من أفعالها ( كره له الخروج ) منها ( لأنه ) أي ما أتى به من الاحرام للعمرة ( مرتبط بالحج ) وجزئه ، كما مر . مضافا إلى خصوص الصحيح هنا : أوليس مرتبطا بالحج لا يخرج حتى يقضيه . ونحوه في النهي عن الخروج قبل القضاء الصحاح : ليس له أن يخرج من مكة حتى يحج . والخبر : أن لا يخرج حتى يحرم بالحج . وظاهرها التحريم ، كما عن الوسيلة ( 1 ) والمهذب ( 2 ) والاصباح ( 3 ) وموضع من النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) وعزى إلى المشهور .
هامش
( 1 ) الوسيلة : كتاب الحج ص 158 . ( 2 ) المهذب : كتاب الحج ج 1 ص 272 . ( 3 ) كما في كشف اللثام : كتاب الحج في حج التمتع ج 1 ص 281 س 34 . ( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج ج 1 ص 554 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الحج ج 1 ص 304 .
رياض المسائل — صفحة 187 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي