تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ورواية ، وهي صحاح مستفيضة وغيرها من المعتبرة ( 1 ) .
( وتلزم ) أي التمتع بها مرة كل ( من ليس من حاضري المسجد الحرام ) ( 2 ) وإن كان نائبا عنه .
( ولا يصح إلا في أشهر الحج ) لارتباطها به ، كما مر الكلام في جميع ذلك مفصلا ( 3 ) .
( ويتعين فيها التقصير ) وهو إبانة الشعر أو الظفر بحديد ونتف وقرض وغيرها . ويكفي فيه المسمى ، وهو ما يصدق عليه أنه أخذ من شعر أو ظفر ، كل ذلك للصحاح المستفيضة ( 4 ) وغيرها من المعتبرة . وأما ما في الصحيح : إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك ، وقلم أظفارك ، وابق منها لحجك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ ، ويحل منه المحرم ( 5 ) . فمحمول على الاستحباب ، إلا قوله - عليه السلام - : ( وابق منها لحجك ) فباق على ظاهره من الوجوب . ولذا تعين التقصير على الأظهر الأشهر ، بل لا يكاد فيه خلاف يظهر إلا من الخلاف ، فجعله أفضل من الحلق ، وهو نادر . يرده مضافا إلى الصحيح السابق الصحيح : وليس في المتعة إلا التقصير ( 6 ) ، وظاهر الأول حرمة الحلق مطلقا ولو بعد التقصير .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب العمرة ح 6 ج 10 ص 243 . ( 2 ) نقله عنه في تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 318 س 34 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العمرة ح 5 ج 10 ص 247 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب العمرة ح 12 ج 10 ص 180 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب التقصير ح 1 و 4 ج 10 ص 178 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الحلق والتقصير ح 15 ج 10 ص 188 .