يكون أقل من ذلك ؟ قال : لكل عشرة أيام عمرة ( 1 ) .
فإنه مع التصريح في صدره بأن لكل شهر عمرة لم يفهم الراوي المنع
عن الزيادة ، بل سئل عنها على حدة ، وهو - عليه السلام - قد قرره على
فهمه ، ومع ذلك فقد أجاب في الذيل بأن لكل عشرة عمرة .
( و ) لأجله ( قيل ) : بصحة الاتباع إذا كان بينهما ( عشرة أيام )
والقائل جماعة ، كالشيخ في قوله الثاني ، بل في جميع كتبه ، كما
قيل ( 2 ) ، والمهذب ( 3 ) والجامع ( 4 ) والاصباح ( 5 ) ، وهو خيرة الفاضل في
التحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والارشاد ( 9 ) .
ولا بأس به لو صح السند ، لكن ليس فيه دلالة على المنع عن الاعتمار
فيما دون العشرة ، بل سبيله سبيل الأخبار السابقة .
إلا أن يقال : إن سوق السؤال والجواب فيه يقتضيه ، وهو غير بعيد ،
إلا أن السند ضعيف .
( وقيل ) : كما عن العماني خاصة ( 10 ) إنه ( لا يكون في السنة إلا
عمرة واحدة ) لما عرفته مع الجواب عنه مفصلا ، فلا نعيدهما .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب العمرة ح 9 ج 10 ص 245 .
( 2 ) قال الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الحج ج 1 ص 387 س 4
( 3 ) المهذب : كتاب الحج ص 272 .
( 4 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج ص 179 .
( 5 ) كما في كشف اللثام : كتاب الحج في توابع الحج ج 1 ص 387 س 5 .
( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في العمرة ج 1 ص 129 س 16 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 401 س 39 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 879 س 3 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج ج 1 ص 338 .
( 10 ) المختلف : كتاب الحج ج 2 ص 320 س 5 .