تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
يكون أقل من ذلك ؟ قال : لكل عشرة أيام عمرة ( 1 ) . فإنه مع التصريح في صدره بأن لكل شهر عمرة لم يفهم الراوي المنع عن الزيادة ، بل سئل عنها على حدة ، وهو - عليه السلام - قد قرره على فهمه ، ومع ذلك فقد أجاب في الذيل بأن لكل عشرة عمرة . ( و ) لأجله ( قيل ) : بصحة الاتباع إذا كان بينهما ( عشرة أيام ) والقائل جماعة ، كالشيخ في قوله الثاني ، بل في جميع كتبه ، كما قيل ( 2 ) ، والمهذب ( 3 ) والجامع ( 4 ) والاصباح ( 5 ) ، وهو خيرة الفاضل في التحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والارشاد ( 9 ) . ولا بأس به لو صح السند ، لكن ليس فيه دلالة على المنع عن الاعتمار فيما دون العشرة ، بل سبيله سبيل الأخبار السابقة . إلا أن يقال : إن سوق السؤال والجواب فيه يقتضيه ، وهو غير بعيد ، إلا أن السند ضعيف . ( وقيل ) : كما عن العماني خاصة ( 10 ) إنه ( لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة ) لما عرفته مع الجواب عنه مفصلا ، فلا نعيدهما .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب العمرة ح 9 ج 10 ص 245 . ( 2 ) قال الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الحج ج 1 ص 387 س 4 ( 3 ) المهذب : كتاب الحج ص 272 . ( 4 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج ص 179 . ( 5 ) كما في كشف اللثام : كتاب الحج في توابع الحج ج 1 ص 387 س 5 . ( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في العمرة ج 1 ص 129 س 16 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 401 س 39 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 879 س 3 . ( 9 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج ج 1 ص 338 . ( 10 ) المختلف : كتاب الحج ج 2 ص 320 س 5 .