تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
وهو حسن ، إلا أن قوله : ( ون خلت عما قبل هلال ذي الحجة ) المناقشة فيه واضحة ، لما عرفت من ورود الروايات به أيضا ، وهي الصحيح الأخير مع ما بعده . ويستفاد من مفهوم العبارة أنه لو أحرم في غير أشهر الحج يجز له أن ينوي بها المتعة ، وهو كذلك ، ووجهه واضح . وفي الخبر : من أين افترق المتمتع والمعتمر ؟ فقال : إن المتمتع مرتبط بالحج ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء ، وقد اعتمر الحسين - عليه السلام - في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج ( 1 ) .
( ويصح الاتباع ) أي اتباع العمرة بأخرى ( إذا كان بينهما شهر ) وفاقا لجماعة ومنهم الشيخ ( 2 ) في أحد قوليه وابن حمزة ( 3 ) والحلبي ( 4 ) وابن زهرة ( 5 ) ، لكنهما قالا : في كل شهر ، أو في كل سنة مرة ، وهو يحتمل التردد والتوقف في جوازها في كل شهر . ولا ريب في ضعفه ، للصحاح المستفيضة وغيرها بأن لكل شهر عمرة ، ( 6 ) كما في جملة منها ، وفي حملة أخرى أن في كل شهر عمرة ( 7 ) . ولا معارض لها سوى الصحيحين بأن العمرة في كل سنة ( 8 ) ، كما في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ب 7 من أبواب العمرة ح 3 ج 10 ص 247 . ( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج ج 1 ص 554 . ( 3 ) الوسيلة : كتاب الحج ج 1 ص 196 . ( 4 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج ص 221 . ( 5 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 521 س 29 . ( 6 ) وسائل الشيعة ب 6 من أبواب العمرة ح 4 ج 10 ص 245 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب العمرة ح 5 ج 10 ص 245 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب العمرة ح 6 ج 10 ص 245 .
رياض المسائل — صفحة 179 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي