للبيت ، فإن عجز فعن كل بيضة شاة ، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين ،
فإن عجز صام ثلاثة أيام .
( الخامس ) في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ ، من صغار
الغنم .
وفي رواية ، عن البيضة مخاض من الغنم .
وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض ، فما نتج
كان هديا ، ولو عجز كان فيه ما في بيض النعام .
الثاني : ما لا بدل لفديته ، وهو خمسة :
الحمام ، وهو كل طائر يهدر ويعب الماء .
وقيل : كل مطوق ، ويلزم المحرم في قتل الواحدة شاة ، وفي فرخها
حمل ، وفي بيضها درهم ، وعلى المحل فيها درهم ، وفي فرخها نصف
درهم ، وفي بيضها ربع درهم ، ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه
الأمران ، ويستوي فيه الأهلي وحمام الحرم ، غير أن حمام الحرم يشترى
بقيمته علفا لحمامه .
وفي القطاة حمل قد فطم ورعى الشجر .
وكذا في الدراج وشبههما .
وفي رواية دم .
وفي الضب جدي .
وكذا في القنفذ واليربوع .
وفي العصفور مد من طعام .
وكذا في القنبرة والصعوة .
رياض المسائل — صفحة 15
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٥