تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
شاء ، سواء بقي إلى يوم التروية ، أم لا . ونحوه - في ذلك آخر صحيحة وغيرها . ففي الصحيح : لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله ( 1 ) . وفيه : عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلده ؟ قال : لا بأس ، وإن حج في عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم ( 2 ) . خلافا للمحكي عن القاضي ( 3 ) فأوجب الحج على من أدرك التروية ، للصحيح : من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء ، إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية ( 4 ) . وقريب منه ذيل الصحيحة المتقدمة . وحملها الأصحاب على الاستحباب ، جمعا بينهما ، وبين ما مر من الأخبار المرخصة للرجوع إلى أهله متى شاء . وفي بعضها : إن الحسين بن علي - عليهما السلام - خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا ( 5 ) . لكنه يحتمل الضرورة . والجمع بتقييد الأخبار المطلقة في الرخصة بما إذا لم يدرك يوم التروية أولى من الجمع بالحمل على الاستحباب ، كما مر غير مرة . فقوله في غاية القوة لولا الشذوذ والندرة ، وبعد حمل فعل الحسين - عليه السلام - على الضرورة ، نظرا إلى سياق الرواية المتضمنة له . فتدبر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العمرة ح 1 ج 10 ص 246 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العمرة ح 2 ج 10 ص 246 . ( 3 ) المهذب : كتاب الحج ج 1 ص 272 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العمرة ح 9 ج 10 ص 248 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العمرة ح 2 ج 10 ص 246 .