تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
ولا فرق في ذلك بين ما إذا وجب الدخول شرعا ، أم لا ، إلا على القول بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به ، فتجب العمرة شرعا في الأول ، وشرطا في الثاني . وإنما تجب الاحرام بها للدخول تخييرا بينه وبين احرام الحج لا عينا ، لما مضى .
( وأفعالها ثمانية : النية ، والاحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ) بعده ( وطواف النساء وركعتاه ، والتقصير أو الحلق ) بلا خلاف في شئ من ذلك فتوى ونصا ، إلا في وجوب طواف النساء ، فقد اختلف في وجوبه فيها . والأظهر الأشهر الوجوب ، كما مر في أواخر بحث الطواف مستوفى . ومما يدل عك التخيير فيما بين الحلق والتقصير - وإن اقتصر في الشرائع على الأخير ( 1 ) - الصحيح : في الرجل يجئ معتمرا عمرة مبتولة ؟ قال : يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ، ومن شاء أن يقصر قصر ( 2 ) .
( وتصح ) العمرة المفردة ( في جميع أيام السنة ) للاطلاقات ؟ مضافا إلى ما سيأتي من الروايات في صحة الاتباع ، وصريح الصحيح : المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء ، وأفضل العمرة عمرة رجب ( 3 ) . وعن المنتهى أنه لا يعرف فيه خلافا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج ج 1 ص 303 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب العمرة ح 1 ج 10 ص 250 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب العمرة ح 13 ج 10 ص 240 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 665 .