ويجوز شراء القماري والدباسي ، وإخراجها من مكة ليذبحها ،
وإنما يحرم على المحرم صيد البر ، وينقسم قسمين :
الأول : ما لكفارتها بدل على الخصوص ، وهو خمسة :
( الأول ) النعامة ، وفي قتلها بدنة ، فإن لم يجد فض ثمن البدنة على
البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين ، ولا يلزمه ما زاد عن
ستين ، ولا ما زاد عن قيمتها ، فإن لم يجد صام عن كل مدين يوما ، فإن
عجز صام ثمانية عشر يوما .
( الثاني ) في بقرة الوحش ، بقرة أهلية ، فإن لم يجد أطعم ثلاثين
مسكينا ، كل مسكين مدين ، ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر على
قيمتها ، فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام تسعة
أيام .
وكذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر .
( الثالث ) الظبي ، وفيه شاة ، فإن لم يجد فض ثمن الشاة على البر
وأطعم عشرة مساكين ، كل مسكين مدين . ولو قصرت قيمتها اقتصر
عليها ، فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام ثلاثة أيام .
والابدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ، وقيل : على الترتيب وهو
أظهر .
وفي الثعلب والأرنب شاة .
وقيل : البدل فيهما كالظبي .
( الرابع ) في بيض النعام ، إذا تحرك الفرخ فلكل بيضة بكرة ، وإن
لم يحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض ، فما نتج كان هديا
رياض المسائل — صفحة 14
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٤