النساء ، حتى يحج في القابل إن كان واجبا ، أو يطاف عنه للنساء إن
كان ندبا .
ولو بان أن هديه لم يذبح ، لم يبطل تحلله ، ويذبح في القابل .
وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم ؟ الوجه : لا .
ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق ، فإن أدرك أحد الموقفين
صح حجه .
وإن كان فاتاه ، تحلل بعمرة ، ويقضي الحج إن كان واجبا ، ولا ندبا
والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع .
وقيل : في الشهر الداخل .
وقيل : لو أحصر القارن حج في القابل قارنا ، وهو على الأفضل إلا
أن يكون القران متعينا بوجه .
وروي استحباب بعث الهدي ، والمواعدة لاشعاره وتقليده ،
واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ محله ، ولا يلبي لكن
يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا .
( الثاني ) في الصيد ، وهو الحيوان المحلل الممتنع ، ولا يحرم صيد البحر
وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، ولا الدجاج الحبشي .
ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة ، ورمي الغراب والحدأة ، ولا
كفارة في قتل السباع .
وروي في الأسد كبش إذا لم يرده ، وفيها ضعف .
ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ ، وفي قتله عمدا صدقة بشئ من
طعام .
رياض المسائل — صفحة 13
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٣