وهو ضعيف ، لشذوذ القول به ، ودعوى الاجماع القطعي في السرائر ( 1 )
والمدارك ( 2 ) على خلافه ، مضافا إلى الأصل ، وأظهرية دلالة الصحاح على
الكراهة من الحسنة على الحرمة .
قيل : وهي وإن فتحت عنوة فهو لا يمنع من الأولوية واختصاص الآثار
بمن فعلها ( 3 ) .
( وأن يرفع بناء فوق الكعبة ) للصحيح : لا ينبغي أن يرفع بناء فوق
الكعبة ( 4 ) .
ولا يحرم على الأشهر الأظهر ، للأصل ، ودلالة الصحيح على الكراهة ،
كما مر .
خلافا للمحكي عن الشيخ والحلي ( 5 ) فحرماه ، وعن القاضي ( 6 ) النهي
عنه . وهو ضعيف .
والبناء يشمل الدار وغيرها ، حتى حيطان المسجد . قيل : وظاهر رفعه
أن يكون ارتفاعه أكثر من ارتفاع الكعبة ، فلا يكره البناء على الجبال
حولها ، مع احتمالها ( 7 ) .
( والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة ، وللمقيم ) بها
( بالعكس ) كما في الصحيح ( 8 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الحج ج 1 ص 644 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج ج 8 ص 255 .
( 3 ) والقائل هو كشف اللثام : كتاب الحج ج 1 ص 384 س 23 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 ج 9 ص 343 .
( 5 ) والحاكي هو كشف اللثام : كتاب الحج ج 1 ص 384 س 17 .
( 6 ) المهذب : كتاب الحج ج 1 ص 273 .
( 7 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في توابع الحج ج 1 ص 384 س 18 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 398 .