تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
ومنها : من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه ( 1 ) . وفي ثالث : كنا مع أبي عبد الله - عليه السلام - وقد نزلنا الطريق ، فقال : ترون هذا الجبل ثافلا أن يزيد بن معاوية عليهما اللعنة لما رجع من حجه مرتحلا إلى الشام ، ثم أنشأ يقول : إذا تركنا ثافلا يمينا * فلن نعود بعده سنينا للحج والعمرة ما بقينا فأماته الله قبل أجله ( 2 ) .
( ومن المكروهات : المجاورة بمكة ) بلا خلاف وإن اختلفت العبارات بالاطلاق ، كما هنا وفي الشرائع ( 3 ) والنهاية ( 4 ) وغيرها من عبائر كثير ، وفي الدروس ( 5 ) وغيره أنه المشهور ، وجعله في المدارك ( 6 ) هو المعروف بين الأصحاب ، مشعرا بالاجماع . أو التقييد بسنة كاملة ، سواء وثق من نفسه - لعدم المحذورات الآتية - أم لا ، كما في الجامع ( 7 ) وغيره . أو التقييد بما إذا أوثق من نفسه عدمها مطلقا ، كما في الدروس ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب وجوب الحج ح 2 ج 8 ص 107 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب وجوب الحج ح 6 ج 8 ص 108 . ( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج ج 1 ص 278 . ( 4 ) النهاية - كما في المخطوطات كلها - : كتاب الحج في فقه الحج ج 1 ص 559 ، وفي المطبوع من الشرح : والمنتهى . ( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 139 س 12 . ( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج ج 8 ص 271 . ( 7 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج ص 230 . ( 8 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 139 س 16 .