تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
أرأيت من يعجل في يومين عليه أن يحصب ؟ قال : لا ( 1 ) .
( والنزول بالمعرس ) معرس النبي - صلى الله عليه وآله - ( على طريق المدينة ) بذي الحليفة ( وصلاة ركعتين فيه ) وهو بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة ، ويقال : بفتح الميم وسكون العين وتخفيف الراء ، مسجد بقرب مسجد الشجرة ، وبإزائه مما يلي القبلة ، كما في كلام جماعة ( 2 ) . واستحباب نزوله والصلاة فيه مجمع عليه ، كما في كلام جماعة ( 3 ) ، للصحاح والموثقات . ففي الصحيح : إذا انصرفت من مكة إلى المدينة فانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع من مكة فأت معرس النبي - صلى الله عليه وآله - ، فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصل فيه ، فإن كان في غير وقت صلاة فأنزل فيه قليلا ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قد كان يعرس فيه ويصلي ( 4 ) . وفيه : والتعريس هو أن تصلي فيه وتضطجع ليلا مر به أو نهارا ( 5 ) . ويستفاد منه أنه لا فرق في استحباب التعريس والنزول به ، بين أن يحصل المرور به ليلا أو نهارا ، وبه صرح جماعة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10 ص 229 . ( 2 ) منهم مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام مكة ج 8 ص 273 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج في أحكام مكة ص 695 س 23 . ( 3 ) منهم مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام مكة ج 8 ص 273 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج في أحكام مكة من 695 س 23 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب المزار ح 1 ج 10 ص 289 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب المزار ح 2 ج 10 ص 289 . ( 6 ) منهم مدارك الأحكام : كتاب الحج في أحكام مكة ج 8 ص 4 27 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج في أحكام مكة ص 695 س 39 .