شاة ، وليس فيها طواف النساء ، وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج
لأنه مرتبط بالحج ، ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج ، وكذا لو أحرم
بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات ، ولو خرج لا
كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون
الأولى .
( المقصد الثالث ) في اللواحق ، وهي ثلاثة :
( الأول ) في الاحصار والصد ، المصدود من منعه العدو ، فإذا تلبس
بالاحرام فصد ، نحر هديه وأحل من كل شئ أحرم منه ، ويتحقق
الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين بحيث لا طريق غير
موضع الصد ، أو كان لكن لا نفقة .
ولا يسقط الحج الواجب مع . الصد ، ويسقط المندوب .
وفي وجوب الهدي على المصدود قولان ، أشبههما الوجوب ، فلا يصح
التحلل إلا بالهدي ونية التحلل .
وهل يسقط الهدي لو شرط حله حيث حبسه ؟ فيه قولان ، أظهرهما
أنه لا يسقط .
وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع .
وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان ، أشبههما أنه
يجزئ ، والبحث في المعتمر إذا صد عن مكة كالبحث في الحاج .
والمحصر هو الذي يمنعه المرض ، وهو يبعث هديه لو لم يكن ساق ، ولو
ساق اقتصر على هدي السياق ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهي منى
إن كان حاجا ، ومكة إن كان معتمرا ، فهناك يقصر ويحل إلا من
رياض المسائل — صفحة 12
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٢