( ويستحب للإمام ) كما هنا وفي الشرائع ( 1 ) والقواعد ( 2 ) ( أن
يخطب ) الناس بعد صلاة الظهر ، كما في التحرير ( 3 ) ، وعن المنتهى ( 4 )
بدل الظهر بعد صلاة العصر من اليوم الثاني من أيام التشريق .
( ويعلمهم ذلك ) أي وقت النفر الأول والثاني .
وفي الدروس وغيره : ينبغي أن يعلمهم أيضا كيفية النفر والتوديع ،
ويحثهم على طاعة الله تعالى ، وعلى أن يختموا حجهم بالاستقامة ، والثبات
على طاعة الله تعالى ، وأن يكونوا بعد الحج خيرا منهم قبله ، وأن يذكروا ما
عاهدوا الله تعالى عليه من خير ( 5 ) .
وفي الدروس حكم بالوجوب ( 6 ) ولم أعرف مستنده . وله وجه إن علم
الإمام جهلهم بما يجب عليهم ، وفي التحرير ( 7 ) عبر بالجواز ، ولا بأس به ،
بل ولا بالاستحباب .
( والتكبير بمنى ) عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر النحر وفي البلدان
عقيب عشر صلوات أولها ظهره أيضا ( مستحب ، وقيل ( 8 ) : يجب ) وقد
مر التحقيق فيه وفي كيفيته في بحث صلاة العيد ، فلا نعيده .
( ومن قضى ) أي أدى ( مناسكه ) بمنى ، فإن كان بقي عليه شئ
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج ج 1 ص 276 .
( 2 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج ج 1 ص 91 س 1 .
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج ج 1 ص 110 س 27 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 1 ص 775 س 21 ، وعبارته لا تتحمل ذلك وإن حكاه السيد في
المدارك : كتاب الحج ج 8 ص 253 .
( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 135 س 19 .
( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 120 س 19 .
( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في أحكام منى ج 1 ص 111 س 2 .
( 8 ) قاله ابن حمزة في الوسيلة : كتاب الحج ص 188 .