تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وفي سنده ضعف ، مضافا إلى عدم مقاومته ، لما مر من وجوه ، وهو وإن وافقه ظاهر إطلاق الآية ، إلا أنها - كما قيل - محتملة لمعان متعددة رويت في تفسيرها ( 1 ) . وفيه نظر . وكيف كان ، فلا ريب أن هذا القول أحوط ، فلا يترك العمل به مهما أمكن . ( ولو لم يتق تعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير ) إجماعا لما مر قريبا . ( وكذا ) يتعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير ( لو غربت الشمس ) وهو بمنى ( ليلة الثالث عشر ) وإن اتقى بالاجماع ، والمعتبرة المستفيضة . ففي الصحيح : إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح ( 2 ) . وفيه : فإن أدركه المساء بات ولم ينفر ( 3 ) . ( ومن نفر في الأول لا ) يجوز أن ( ينفر إلا بعد الزوال ) إلا لضرورة ( و ) من نفر ( في الأخير يجوز ) له ( قبله ) بلا خلاف هنا ، حتى من القائل بأن وقت الرمي بعد الزوال ، بل في الغنية ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) عليه الاجماع ، وعن المنتهى ( 6 ) بلا خلاف ، ولا في الأول ، إلا ما يحكى عن التذكرة فقرب فيها أن التأخير مستحب ( 7 ) .
هامش
( 1 ) قال المحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع : كتاب الحج ج 1 ص 380 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب العود إلى منى ح 2 ج 10 ص 224 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 224 . ( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 519 س 14 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 394 س 21 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 776 س 22 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 394 س 22 .
رياض المسائل — صفحة 141 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي