تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
( وإن شاء ) نفر ( في الثاني وهو الثالث عشر ) من الشهر بالكتاب والسنة والاجماع الظاهر ، المصرح به في جملة من العبائر ، وعن المنتهى أنه مذهب العلماء كافة ( 1 ) . ولكن اختلف الفتاوى والنصوص في المراد بالمتقي أهو من الصيد والنساء خاصة ؟ كما هو الأشهر ( 2 ) ، أو سائر ما يوجب الكفارة كذلك ؟ كما عن الحلي ( 3 ) وغيره ، أو كل ما حرم عليه في إحرامه ؟ كما عن ابن سعيد ( 4 ) . والأظهر الأول ، للخبرين . أحدهما : إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس ، وهو قول الله عز وجل : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه . . . لمن اتق ) الصيد ( 5 ) . ومفهومه وإن دل على جواز نفر المتقي للصيد في النفر الأول مطلقا ولو لم يتق النساء ، لكنه مقيد بما إذا اتقاهن أيضا بالاجماع . وفي الثاني : ومن أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول ( 6 ) . وضعف سندهما منجبر بالعمل ، ولا دليل على الأخيرين ، عدا الخبر الأخير . وفيه : لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله تعالى في إحرامه .
هامش
( 1 ) نفس المصدر السابق . ( 2 ) كما في المفاتيح : كتاب الحج ج 1 ص 380 . ( 3 ) نقله السيد في المدارك : كتاب الحج ج 8 ص 248 . ( 4 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج ص 218 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10 ص 225 ، وفيه اختلاف . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 225 .
رياض المسائل — صفحة 140 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي