لفظ ( يعيد ) مع أن في طريقها النخعي فإنما يكون صحيحا إن كان أيوب
بن نوح ولا يقطع به ( 1 ) .
( ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق ) للصحيح : عن رجل يأتي
مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا ؟ فقال :
المقام بمنى أفضل وأحب إلي ( 2 ) .
ولا يجب للأصل . ونحوه الصحيحين : لا بأس أن يأتي الرجل مكة
فيطوف في أيام منى ، ولا يبيت بها ( 3 ) .
وفي الموثق : رجل زار فقضى طواف حجه كله أيطوف بالبيت أحب
إليك ، أم يمضي على وجهه إلى منى ؟ فقال : أي ذلك شاء فعل ما لم
يبت ( 4 ) .
( ويجوز ) للحاج إذا فرغ من رميه الجمار في اليومين الأولين من أيام
التشريق ( النفر في الأول ، وهو الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتقى
الصيد ) بأن ترك قتله وأخذه ( والنساء ) بأن ترك وطأهن ، وربما قيل :
الاستمتاع بهن مطلقا ( 5 ) ، وهو أحوط وأولى في إحرامه في الحج .
وربما الحق به عمرة التمتع ، لارتباطها به ( 6 ) ، وهو أحوط .
ويسقط عنه رمي الجمار في اليوم الثالث حينئذ بلا خلاف ، كما عن
المنتهى ( 7 ) .
هامش
( 1 ) هو الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 380 س 31 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب العود إلى منى ح 5 ج 10 ص 211 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 211 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب العود إلى منى ح 4 ج 10 ص 211 .
( 5 ) لعله أشار إلى وجه الالحاق الذي ذكره الشهيد الثاني في الروضة : كتاب الحج ج 2 ص 323 .
( 6 ) أشار إلى ما قواه ، الشهيد الثاني في المسالك : كتاب الحج ج 1 ص 126 س 9 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 775 س 31 .