( الرابع ) يستحب الغسل لدخولها ، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله
وسلم استحبابا مؤكدا ، وزيارة فاطمة عليها السلام في الروضة ، والأئمة
عليهم السلام بالبقيع ، والصلاة بين المنبر والقبر وهو الروضة ، أن يصام
بها الأربعاء ويومان بعده للحاجة ، وأن يصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة
أيي لبابة ، وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام الرسول صلى الله
عليه وآله وسلم ، والصلاة في المساجد ، وإتيان قبور الشهداء خصوصا قبر
حمزة عليه السلام .
( المقصد الثاني ) في العمرة :
وهي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في
الحج ، وقد تجب بالنذر وشبهه ، والاستيجار ، والافساد ، والفوات ،
وبدخول مكة عدا من يتكرر والمريض .
وأفعالها ثمانية : النية ، والاحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ،
وطواف النساء ، وركعتاه ، والتقصير أو الحلق .
وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها رجب ، ومن أحرم بها في أشهر
الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها التمتع ، ويلزمه الدم .
ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر .
وقيل : عشرة أيام .
وقيل : لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة ، ولم يقدر علم الهدى
بينهما حدا .
والتمتع بها يجزئ عن المفردة ، وتلزم من ليس من حاضري المسجد
الحرام ، ولا تصح إلا أشهر الحج ، ويتعين فيها التقصير ، ولو حلق قبله لزمه
رياض المسائل — صفحة 11
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١١