پرش به محتوای اصلی

رياض المسائل — صفحه 136

پدیدآورندگان:

ص۱۳۶
قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، وأنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق ( 1 ) . وفي سنده وإن كان ضعف بالجهالة ، إلا أنه مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكية ( 2 ) ، بل عليه الاجماع في الغنية ( 3 ) ، مضافا إلى ضعف الاطلاق في الأخبار السابقة وعدم معلومية انصرافه إلى الصورة الثانية فإن المتبادر منها الأولى خاصة . ( ولو خرج ) من مكة ولم يتدارك الرمي ( فلا حرج ) عليه ولا شئ - كما مر في الصحيحين - إن مضت أيام التشريق ، كما هو الغالب في الخروج . وعليه يحمل إطلاقهما والعبارة ، مضافا إلى مفهوم الرواية السابقة ، كما عرفته . ولا ريب في الحكم إن أريد من الحرج والشئ المنفي الكفارة ، لانتفائها بالأصل . قيل : هذا عندنا ، وأوجب الشافعية عليه هديا ، ولا يختل بذلك إحلاله عندنا وإن كان في ترك الرمي عامدا ( 4 ) . وأما ما مر من بعض الأخبار بأنه من ترك رمي الجمار متعمدا لم يحل له النساء وعليه الحج من قابل ( 5 ) ، فمع ضعف سنده وشذوذه - وإن حكي
پاورقی
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 4 ج 10 ص 213 ( 2 ) حكاها المحقق الأردبيلي في المجمع : كتاب الحج ج 7 ص 357 . ( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 519 س 22 . ( 4 ) قال الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 380 س 20 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب العود إلى منى ح 5 ج 10 ص 214 .