تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
ولا ، يجب الترتيب ، لأن الفائت من واحدة ، ووجوب الباقي من باب المقدمة ، ولاطلاق الصحيح : رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص ؟ قال : فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة ، الخبر ( 1 ) ، وعن الجواهر الاجماع ( 2 ) . ولو فاته جمرة وجهل تعيينها أعاد على الثلاث مرتبا فيها ، لامكان كونها الأولى فيبطل الأخيرتان بعدها . وكذا لو فاته أربع حصيات فصاعدا وجهلها . ولو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب لتعدد الفائت بالأصالة . ولو فاته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو أكثر رماها عن كل واحدة مرتبا ، لجواز التعدد . ولو كان الفائت أربعا استأنف .
( ويستحب الوقوف عند كل جمرة ورميها عن يسارها ) من بطن المسيل حال كونه ( مستقبل القبلة . ويقف ) عندها ( داعيا ) بالمأثور ( عدا جمرة العقبة فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينها ولا يقف ) عندها كل ذلك خلاف الاستدبار . للصحيح : وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل ، وقل كما قلت يوم النحر ، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله تعالى واثن عليه وصل على النبي - صلى الله عليه وآله - ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ، ثم تقدم أيضا ، ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 217 . ( 2 ) جواهر الفقه : كتاب الحج ص 44 .
رياض المسائل — صفحة 134 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي