ولا ، يجب الترتيب ، لأن الفائت من واحدة ، ووجوب الباقي من باب
المقدمة ، ولاطلاق الصحيح : رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها
فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص ؟ قال : فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة ،
الخبر ( 1 ) ، وعن الجواهر الاجماع ( 2 ) .
ولو فاته جمرة وجهل تعيينها أعاد على الثلاث مرتبا فيها ، لامكان كونها
الأولى فيبطل الأخيرتان بعدها . وكذا لو فاته أربع حصيات فصاعدا
وجهلها .
ولو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب لتعدد
الفائت بالأصالة .
ولو فاته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو أكثر رماها عن كل واحدة
مرتبا ، لجواز التعدد .
ولو كان الفائت أربعا استأنف .
( ويستحب الوقوف عند كل جمرة ورميها عن يسارها ) من بطن
المسيل حال كونه ( مستقبل القبلة . ويقف ) عندها ( داعيا ) بالمأثور
( عدا جمرة العقبة فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينها ولا يقف )
عندها كل ذلك خلاف الاستدبار .
للصحيح : وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل ، وقل
كما قلت يوم النحر ، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله تعالى
واثن عليه وصل على النبي - صلى الله عليه وآله - ثم تقدم قليلا فتدعو
وتسأله أن يتقبل منك ، ثم تقدم أيضا ، ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 217 .
( 2 ) جواهر الفقه : كتاب الحج ص 44 .