تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
وحمل الحمل فيه على الاستحباب ( 1 ) . قيل : وفي المبسوط لا بد من إذنه إذا كان عقله ثابتا ، وعن المنتهى والتحرير استحباب استئذان النائب عن غير المغمى عليه ، قال في المنتهى : إن زال عقله قبل الإذن جاز له أن يرمى عنه عندنا ، عملا بالعمومات ، وفي الدروس : لو أغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوت الرمي فالأقرب رمي الولي عنه ، فإن تعذر فبعض المؤمنين ، لرواية رفاعة عن الصادق - عليه السلام - : يرمى عمن أغمي عليه ، قلت : فقه المسألة أن المعذور تجب عليه الاستنابة . وهو واضح ، ولكن إن رمي عنه بدون إذنه فالظاهر الاجزاء ، لاطلاق الأخبار والفتاوى ، وعدم اعتباره في المغمى عليه ، وإجزاء الحج عن الميت تبرعا ، من غير استنابة . ويستحب الاستئذان إغناء له عن الاستنابة الواجبة عليه وابراء الذمة عنها ( 2 ) انتهى . وهو حسن . ولو زال العذر والوقت باق لم يجب عليه فعله ، لسقوطه عنه بفعل النائب بمقتضى إطلاق النص والفتوى ، لأن امتثال الأمر يقتضي الاجزاء . ولو استناب المعذور ثم أغمي عليه قبل الرمي لم ينعزل نائبه . ، كما ينعزل الوكيل ، وفاقا للأكثر ، لأنه إنها جازت النيابة لعجزه لا للتوكيل ، ولذا جازت بدون إذنه ، والاغماء زيادة في العجز .
( ولو نسي ) من حصى ( جمرة ) حصاة فصاعدا إلى الثلاث ( وجهل موضعها ) من الجمرات الثلاث ( رمى على كل جمرة حصاة ) مخيرا بين الابتداء بكل منها .
هامش
( 1 ) حمله المقدس الأردبيلي في المجمع : كتاب الحج ج 7 ص 359 . ( 2 ) قاله الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 380 س 34 .