تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
كما صنعت بالأولى ، وتقف وتدعو الله كما دعوت ، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها ( 1 ) . والصحاح ( 2 ) وغيرها بعدم الوقوف عند الثالثة مستفيضة جدا . وأما الاستدبار للقبلة في رمي جمرة العقبة فقد مضى الكلام فيه في بحثها مستوفى .
( ولو نسي ) بل ترك ( الرمي ) كلا أو بعضا مطلقا ( حتى دخل مكة ) شرفها الله سبحانه وجب عليه أن ( يرجع فيها ) أي في منى ( ويتدارك ) ما ترك وجوبا ، للصحاح وغيرها . ففي الصحيح : في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة ؟ قال : فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك ( 3 ) . وفيه : قلت له : رجل نسي أن يرمي الجمار حتى أتى مكة ؟ قال : يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت : فإنه إذا فاته ذلك وخرج ؟ قال : ليس عليه شئ ( 4 ) . ونحوه آخر ، لكن فيه بدل ( ليس عليه شئ ) ( ليس عليه أن يعيد ) ( 5 ) . وهي كما ترى كالعبارة ونحوها مطلقة ، شاملة لصورتي بقاء أيام التشريق وعدمه . لكن قيدها الأكثر بالأولى ، ولعله الأظهر ، جمعا بينها وبين الخبر : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى يمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 ج 10 ص 75 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة أحاديث الباب ج 10 ص 75 - 76 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 212 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 2 ج 10 ص 213 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10 ص 213 .