مطلقا ولو كانت الثانية أو الأولى .
خلافا للحلي فاكتفى بإكمالها ، وأوجب استئناف ما بعدها خاصة ( 1 ) .
قيل : لعدم وجوب الموالاة في الرمي ، للأصل ، ويدفع بالنص ( 2 ) .
( ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ) على الأشهر
الأقوى ، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة .
ففي الصحيح : رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها ( 3 ) . ونحوه
آخر 4 ) ، مؤكدا بالقسم .
خلافا للمحكي عن الوسيلة ( 5 ) والإشارة ( 6 ) ووالد الصدوق في
مبدئة ( 7 ) فجعلوه أول النهار .
ويرده صريح الصحيح : لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع
الشمس ( 8 ) .
ويحتمل أن يريدوا به طلوع الشمس ، كما عن بعض كتب اللغة ( 9 )
والغنية ( 10 ) والاصباح ( 11 ) والجواهر ( 12 ) والخلاف ( 13 ) ، كما حكي فيه أيضا ،
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الحج باب زيارة البيت و . . . ج 1 ص 610 .
( 2 ) قاله السيد في المدارك : كتاب الحج ج 8 ص 235 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 6 ج 10 ص 79 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 4 ج 10 ص 79 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الحج ص 188 .
( 6 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 131 س 4 .
( 7 ) نقله عنه العلامة في المختلف : كتاب الحج ج 1 ص 310 س 35 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 7 ج 10 ص 79 .
( 9 ) منها القاموس المحيط : مادة ( النهر ) ج 2 ص 150 .
( 10 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 519 س 20 .
( 11 ) حكاه الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 379 س 39 .
( 12 ) جواهر الفقه : كتاب الحج ص 43 . ( 13 ) الخلاف : كتاب الحج م 176 ج 2 ص 351 .