تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
مطلقا ولو كانت الثانية أو الأولى . خلافا للحلي فاكتفى بإكمالها ، وأوجب استئناف ما بعدها خاصة ( 1 ) . قيل : لعدم وجوب الموالاة في الرمي ، للأصل ، ويدفع بالنص ( 2 ) .
( ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ) على الأشهر الأقوى ، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة . ففي الصحيح : رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها ( 3 ) . ونحوه آخر 4 ) ، مؤكدا بالقسم . خلافا للمحكي عن الوسيلة ( 5 ) والإشارة ( 6 ) ووالد الصدوق في مبدئة ( 7 ) فجعلوه أول النهار . ويرده صريح الصحيح : لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس ( 8 ) . ويحتمل أن يريدوا به طلوع الشمس ، كما عن بعض كتب اللغة ( 9 ) والغنية ( 10 ) والاصباح ( 11 ) والجواهر ( 12 ) والخلاف ( 13 ) ، كما حكي فيه أيضا ،
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الحج باب زيارة البيت و . . . ج 1 ص 610 . ( 2 ) قاله السيد في المدارك : كتاب الحج ج 8 ص 235 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 6 ج 10 ص 79 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 4 ج 10 ص 79 . ( 5 ) الوسيلة : كتاب الحج ص 188 . ( 6 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 131 س 4 . ( 7 ) نقله عنه العلامة في المختلف : كتاب الحج ج 1 ص 310 س 35 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 7 ج 10 ص 79 . ( 9 ) منها القاموس المحيط : مادة ( النهر ) ج 2 ص 150 . ( 10 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 519 س 20 . ( 11 ) حكاه الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 379 س 39 . ( 12 ) جواهر الفقه : كتاب الحج ص 43 . ( 13 ) الخلاف : كتاب الحج م 176 ج 2 ص 351 .
رياض المسائل — صفحة 128 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي