تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
خلافا للفاضل في القواعد ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) ، والشهيدين في الدروس ( 4 ) والروضة ( 5 ) ، وربما عزي إلى الشيخ والأكثر ( 6 ) ، وربما جعل أشهر ، فقيدوه بالناسي . وألحق الشهيدان به الجاهل ( 7 ) . ومستندهم غير واضح ، عدا ما عن الفاضل في الكتابين : من أن الأكثر إنما يقوم مقام الكل في النسيان . وهو إعادة للمدعى ( 8 ) . وفي الروضة : بأنه منهي عن رمي الجمرة اللاحقة قبل إكمال السابقة فيفسد ( 9 ) . ويضعف بأن المعلوم إنما هو النهي عنه قبل أربع لا مطلقا . ولو سلم ، فهو اجتهاد في مقابلة إطلاق النص ، إلا أن يمنع شموله للعامد ، لندرته ، فلا ينصرف إليه السؤال المعلق عليه الجواب ، مضافا إلى حمل فعل المسلم على الصحة ، كما مر غير مرة . ثم النص صريح في وجوب استئناف الناقصة عن الأربع ، وما بعدها
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج ج 1 ص 90 س 14 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 393 س 13 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 772 س 33 . ( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 124 س 21 . ( 5 ) الروضة البهية : كتاب الحج ج 2 ص 320 . ( 6 ) عزاه السبزواري في الذخيرة : كتاب الحج ص 690 س 3 . ( 7 ) الشهيد الأول في الدروس : كتاب الحج ص 124 س 21 والشهيد الثاني في في الروضة : كتاب الحج ج 2 ص 320 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 393 س 14 ، والمنتهى كتاب الحج ج 2 ص 772 س 36 . ( 9 ) الروضة البهية : كتاب الحج ج 2 ص 320 .