خلافا للفاضل في القواعد ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) ، والشهيدين
في الدروس ( 4 ) والروضة ( 5 ) ، وربما عزي إلى الشيخ والأكثر ( 6 ) ، وربما
جعل أشهر ، فقيدوه بالناسي .
وألحق الشهيدان به الجاهل ( 7 ) .
ومستندهم غير واضح ، عدا ما عن الفاضل في الكتابين : من أن الأكثر
إنما يقوم مقام الكل في النسيان . وهو إعادة للمدعى ( 8 ) .
وفي الروضة : بأنه منهي عن رمي الجمرة اللاحقة قبل إكمال السابقة
فيفسد ( 9 ) .
ويضعف بأن المعلوم إنما هو النهي عنه قبل أربع لا مطلقا .
ولو سلم ، فهو اجتهاد في مقابلة إطلاق النص ، إلا أن يمنع شموله
للعامد ، لندرته ، فلا ينصرف إليه السؤال المعلق عليه الجواب ، مضافا إلى
حمل فعل المسلم على الصحة ، كما مر غير مرة .
ثم النص صريح في وجوب استئناف الناقصة عن الأربع ، وما بعدها
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج ج 1 ص 90 س 14 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 393 س 13 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 772 س 33 .
( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 124 س 21 .
( 5 ) الروضة البهية : كتاب الحج ج 2 ص 320 .
( 6 ) عزاه السبزواري في الذخيرة : كتاب الحج ص 690 س 3 .
( 7 ) الشهيد الأول في الدروس : كتاب الحج ص 124 س 21 والشهيد الثاني في في الروضة : كتاب
الحج ج 2 ص 320 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 393 س 14 ، والمنتهى كتاب الحج ج 2 ص 772
س 36 .
( 9 ) الروضة البهية : كتاب الحج ج 2 ص 320 .