السرائر ( 1 ) .
وفي الصحيح : الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار ( 2 ) .
وفي الخبر : من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء ، وعليه الحج
من قابل ( 3 ) .
ولكنه شاذ ، لم يعمل به أحد من الأصحاب ، كما في الذخيرة ( 4 ) .
ويزيد هنا على ما مضى من شرائط الرمي أن يكون ( مرتبا يبدأ
بالأولى ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ) بالاجماع الظاهر ، المصرح به في
جملة من العبائر مستفيضا ، كالخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 ) وغيرهما صريحا ، وفي
التذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) وغيرهما ظاهرا ، وللتأسي ، والصحاح المستفيضة .
( و ) عليه ف ( لو نكس أعاد على
بلا خلاف ، وللصحاح المستفيضة .
منها : قلت له : الرجل يرمي الجمار منكوسة ؟ قال : يعيدها على
الوسطى وجمرة العقبة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الحج باب زيارة البيت و . . . ج 1 ص 606 ، ولكنه لم يدع التواتر . نعم في العبارة
التي نقلها الفاضل الهندي عنه ( قدس سره ) راجع كشف اللثام : كتاب الحج ج 1 ص 379
س 27 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 313 - 214 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب العود إلى منى ح 5 ج 10 ص 214 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج ص 689 س 8 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الحج م 177 ج 2 ص 351 - 352 .
( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 519 س 23 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 377 السطر قبل الأخير ، لكنه صرح بالاجماع .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 772 س 15 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 215 .