تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
السرائر ( 1 ) . وفي الصحيح : الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار ( 2 ) . وفي الخبر : من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء ، وعليه الحج من قابل ( 3 ) . ولكنه شاذ ، لم يعمل به أحد من الأصحاب ، كما في الذخيرة ( 4 ) . ويزيد هنا على ما مضى من شرائط الرمي أن يكون ( مرتبا يبدأ بالأولى ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ) بالاجماع الظاهر ، المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا ، كالخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 ) وغيرهما صريحا ، وفي التذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) وغيرهما ظاهرا ، وللتأسي ، والصحاح المستفيضة . ( و ) عليه ف ( لو نكس أعاد على بلا خلاف ، وللصحاح المستفيضة . منها : قلت له : الرجل يرمي الجمار منكوسة ؟ قال : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الحج باب زيارة البيت و . . . ج 1 ص 606 ، ولكنه لم يدع التواتر . نعم في العبارة التي نقلها الفاضل الهندي عنه ( قدس سره ) راجع كشف اللثام : كتاب الحج ج 1 ص 379 س 27 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 313 - 214 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب العود إلى منى ح 5 ج 10 ص 214 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج ص 689 س 8 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الحج م 177 ج 2 ص 351 - 352 . ( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 519 س 23 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 377 السطر قبل الأخير ، لكنه صرح بالاجماع . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 772 س 15 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 215 .
رياض المسائل — صفحة 125 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي