تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
وتسقط الفدية في هذه المواضع من أهل السقاية والرعاة . وفي سقوطها عن الباقين نظر . قلت : وجه الفرق بعض العامة بأن شغل الأولين ينفع الحجيج عامة ، وشغل الباقين يخصهم ( 1 ) .
( ويجب رمي الجمار ) الثلاث ( في الأيام التي يقيم بها ، كل جمرة بسبع حصيات ) بلا خلاف في شئ من ذلك ، حتى الوجوب ، كما في السرائر ( 2 ) وغيره ، وعن التذكرة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) أنه لا نعلم فيه خلافا ، وعن الخلاف ( 5 ) الاجماع على وجوب الترتيب بين رمي الجمار الثلاث ووجوب القضاء . قيل : وعد في التبيان من المسنونات ، ولعل المراد ما ثبت وجوبه بالسنة ، وفي الجمل والعقود في الكلام في رمي جمرة العقبة يوم النحر أن الرمي مسنون فيحتمله ، والاختصاص برمي جمرة العقبة ، وحمل على الأول في السرائر والمنتهى ( 6 ) . أقول : وظاهر التهذيبين ( 7 ) أيضا الاستحباب . ولكنه شاذ ، على خلافه الآن قطعا الاجماع . وهو الحجة ج مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، بل المتواترة ، كما في
هامش
( 1 ) قاله الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 379 س 14 . ( 2 ) السرائر : كتاب الحج باب زيارة البيت و . . . ج 1 ص 605 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 392 س 35 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 771 س 4 1 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الحج م 177 ج 2 ص 351 . ( 6 ) قاله الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 379 س 28 ( 7 ) الاستبصار : باب من نسي رمي الجمار حتى يأتي مكة ج 2 ص 297 ، تهذيب الأحكام : باب تفصيل فرائض الحج ج 5 ص 283 .
رياض المسائل — صفحة 124 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي