وتسقط الفدية في هذه المواضع من أهل السقاية والرعاة . وفي سقوطها
عن الباقين نظر . قلت : وجه الفرق بعض العامة بأن شغل الأولين ينفع
الحجيج عامة ، وشغل الباقين يخصهم ( 1 ) .
( ويجب رمي الجمار ) الثلاث ( في الأيام التي يقيم بها ، كل جمرة
بسبع حصيات ) بلا خلاف في شئ من ذلك ، حتى الوجوب ، كما في
السرائر ( 2 ) وغيره ، وعن التذكرة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) أنه لا نعلم فيه خلافا ، وعن
الخلاف ( 5 ) الاجماع على وجوب الترتيب بين رمي الجمار الثلاث ووجوب
القضاء .
قيل : وعد في التبيان من المسنونات ، ولعل المراد ما ثبت وجوبه
بالسنة ، وفي الجمل والعقود في الكلام في رمي جمرة العقبة يوم النحر أن
الرمي مسنون فيحتمله ، والاختصاص برمي جمرة العقبة ، وحمل على الأول
في السرائر والمنتهى ( 6 ) .
أقول : وظاهر التهذيبين ( 7 ) أيضا الاستحباب . ولكنه شاذ ، على خلافه
الآن قطعا الاجماع .
وهو الحجة ج مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، بل المتواترة ، كما في
هامش
( 1 ) قاله الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 379 س 14 .
( 2 ) السرائر : كتاب الحج باب زيارة البيت و . . . ج 1 ص 605 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 392 س 35 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 771 س 4 1 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الحج م 177 ج 2 ص 351 .
( 6 ) قاله الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 379 س 28
( 7 ) الاستبصار : باب من نسي رمي الجمار حتى يأتي مكة ج 2 ص 297 ، تهذيب الأحكام : باب
تفصيل فرائض الحج ج 5 ص 283 .