النية لأول الليل ، فإن تم إجماعا ، وإلا فاستفادة ذلك من الأخبار بعد ضم
بعضها إلى بعض مشكل .
ولذا صرح سبطه بأن أقصى ما يستفاد منها ترتب الدم على مبيت
الليالي المذكورة في غير منى ، بحيث يكون خارجا عنها من أول الليل إلى
آخره ( 1 )
وهو حسن ، وإن كان ما ذكره شيخنا في المسالك أحوط ، أخذا
بالمتيقن .
والكون بها إلى الفجر أفضل ، كما في النهاية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) وعن
المبسوط ( 4 ) والكافي ( 5 ) والجامع ( 6 ) ، للصحيح : عن الدلجة إلى مكة أيام منى
وهو يريد أن يزور ؟ قال : لا حتى ينشق الفجر ، كراهية أن يبيت الرجل
بغير منى . ( 7 )
ويستفاد منه كراهية الخروج ، كما عن ابن حمزة ( 8 ) .
وعن المختلف أن الخبر الجازي - وأشار به إلى ما قدمناه من الخبر الثالث
بعد الصحيحين - ينفيها وإن كان الأفضل المبيت بها إلى الفجر ( 9 ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج ج 8 ص 224 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج ج 1 ص 536 .
( 3 ) السرائر : كتاب الحج باب زيارة البيت و . . . ج 1 ص 604 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الحج في نزول منى ج 1 ص 378 .
( 5 ) الكافي في الفقه : باب حقيقة الحج وأحكامه وشروطه ص 198 .
( 6 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج ص 217 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 11 ج 10 ص 208 .
( 8 ) الوسيلة : كتاب الحج ص 187 - 188 .
( 9 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج ج ص 310 س 32 ، ونقل المصنف عبارة الفاضل الهندي في
الكشف عن المختلف مع شئ من التصرف راجع كشف اللثام : كتاب الحج ج 1 ص 379
س 1 .