تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
النية لأول الليل ، فإن تم إجماعا ، وإلا فاستفادة ذلك من الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض مشكل . ولذا صرح سبطه بأن أقصى ما يستفاد منها ترتب الدم على مبيت الليالي المذكورة في غير منى ، بحيث يكون خارجا عنها من أول الليل إلى آخره ( 1 ) وهو حسن ، وإن كان ما ذكره شيخنا في المسالك أحوط ، أخذا بالمتيقن . والكون بها إلى الفجر أفضل ، كما في النهاية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) وعن المبسوط ( 4 ) والكافي ( 5 ) والجامع ( 6 ) ، للصحيح : عن الدلجة إلى مكة أيام منى وهو يريد أن يزور ؟ قال : لا حتى ينشق الفجر ، كراهية أن يبيت الرجل بغير منى . ( 7 ) ويستفاد منه كراهية الخروج ، كما عن ابن حمزة ( 8 ) . وعن المختلف أن الخبر الجازي - وأشار به إلى ما قدمناه من الخبر الثالث بعد الصحيحين - ينفيها وإن كان الأفضل المبيت بها إلى الفجر ( 9 ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج ج 8 ص 224 . ( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج ج 1 ص 536 . ( 3 ) السرائر : كتاب الحج باب زيارة البيت و . . . ج 1 ص 604 . ( 4 ) المبسوط : كتاب الحج في نزول منى ج 1 ص 378 . ( 5 ) الكافي في الفقه : باب حقيقة الحج وأحكامه وشروطه ص 198 . ( 6 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج ص 217 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 11 ج 10 ص 208 . ( 8 ) الوسيلة : كتاب الحج ص 187 - 188 . ( 9 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج ج ص 310 س 32 ، ونقل المصنف عبارة الفاضل الهندي في الكشف عن المختلف مع شئ من التصرف راجع كشف اللثام : كتاب الحج ج 1 ص 379 س 1 .
رياض المسائل — صفحة 121 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي