تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
وإطلاق النصوص والفتاوى شمل الجاهل والمضطر والناسي ، فيكون جبرانا لا كفارة . خلافا للمحكي ( 1 ) عن الشهيد في بعض الحواشي فاستثنى الجاهل . ووجهه غير واضح . وفي الصحيح : عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى ؟ قال : ليس عليه شئ ، وقد أساء ( 2 ) . وهو يحتمل الجهل ، وهو الليلة الثالثة ، وما في التهذيبين ( 3 ) من الخروج بعد انتصاف الليل ، أو الاشتغال بالطاعة في مكة . وفي آخر : فاتتني ليلة المبيت بمنى في شغل ؟ فقال : لا بأس ( 4 ) . وهو يحتمل ما فيهما والنسيان والضرورة والليلة الثالثة . ويحتملان أيضا الحمل على التقية ، كما ربما يفهم من الصحيحة المتقدمة المروية عن أبي الحسن - عليه السلام - ، وقيل : أنه مذهب أي حنيفة ( 5 ) . أو على أن يكون غلبته عينه بمكة ، أو في الطريق بعد ما خرج منها إلى منى ، كالمروي في قرب الإسناد : في رجل أفاض إلى البيت فغلبته عيناه حتى أصبح ؟ قال : لا بأس عليه ، ويستغفر الله تعالى ، ولا يعود ( 6 ) . وهو ضعيف .
هامش
( 1 ) حكاه المحقق الكركي في جامعه : كتاب الحج ج 3 ص 263 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 7 ج 10 ص 257 . ( 3 ) الاستبصار : ب 201 من بات ليالي منى بمكة ج 2 ص 293 ، وتهذيب الأحكام : ب 18 زيارة البيت ج 5 ص 258 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب العود ح 12 ج 10 ص 208 . ( 5 ) قاله المحدث البحراني في حدائقه : كتاب الحج ج 17 ص 298 . ( 6 ) قرب الإسناد : ص 65 .