تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ولا التصريح باتمام السعي بعد العود إلى المكان الذي خرج منه ( 1 ) . وهذه النصوص مع استفاضتها وصحة أكثرها وصراحة ( 2 ) بعضها في جواز البناء ولو على شوط معتضدة بالأصل ، والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل من المتأخرين إجماع حقيقة . مضافا إلى حكاية عدم الخلاف المتقدمة ، المؤيدة بالاجماع على عدم وجوب الموالاة في السعي ، المنقول عن التذكرة ( 3 ) . خلافا للمفيد ( 4 ) ومن تبعه في المسألة السابقة ( 5 فجعلوا السعي كالطواف ، واعتبروا فيه للبناء المجاوزة عن النصف ، وأوجبوا الاستئناف بدونها . فيلزمهم اعتبارها له هنا في هذه الصور كلها ، إلا أن الحلبيين ( 6 ) حيث نصا في الطواف أنه إذا قطع الفريضة بنى بعد الفراغ ولو على شوط ، فيوافقان الأصحاب في القطع للفريضة . بخلاف المفيد ( 7 ) والديلمي ( 8 ) فأطلقا افتراق مجاوزة النصف وعدمها في الطواف ، ومشابهة السعي له . ومستندهم ما مر من الخبرين ( 9 ) مع الجواب عنه ، لا حمل السعي على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 77 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 490 . ( 2 ) في نسخة ( مش ) أكثرها . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 367 س 2 1 . ( 4 ) المقنعة : كتاب الحج ب 29 الزيادات في فقه الحج ص 440 - 441 . ( 5 ) كالديلمي في المراسم : كتاب الحج ص 123 . ( 6 ) أبو الصلاح في الكافي : باب حقيقة الحج وأحكامه ص 195 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 517 س 3 . ( 7 ) المقنعة : كتاب الحج ب 29 الزيادات في فقه الحج ص 440 - 441 . ( 8 ) المراسم : كتاب الحج ص 123 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 85 من أبواب الطواف ح 1 ، 2 ج 9 ص 501 .
رياض المسائل — صفحة 108 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي