تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
البناء مجاوزة النصف ، للخبر : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله ( 1 ) . ونحوه آخر ( 2 ) . وفي سندهما ضعف ، فلا يعارضان ما مر ، سيما مع اعتضاده - زيادة على الأصل والكثرة - بعمل الأكثر . لكن في الغنية ( 3 ) الاجماع عليهما ، والأكثر عملوا بمضمون الخبرين في الطواف ، كما عرفته في صدر الكتاب . فالاحتياط لا يترك .
( الثالث : لو قطع سعيه لصلاة ) فريضة حاضرة وجوبا فيما إذا ضاق وقتها ، أو استحبابا في غيره ( أو لحاجة ) مؤمن استحبابا ( أو لتدارك ركعتي الطواف ) بعد أن نسيهما وجوبا أو جوازا ( أو غير ذلك ) من نسيان بعض الطواف ، كما مر ( أتم ) السعي بعد قضاء الوطر مطلقا ( ولو كان ) ما سعى قبل القطع ( شوطا ) واحدا على الأشهر الأقوى ، للمعتبرة المستفيضة . ففي الصحيح : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف ، أو يقطع ويصلي ثم يعود ، أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال : لا ، بل يصلي ثم يعود ( 4 ) . وأظهر منه في البناء على الشوط الواحد الموثق وغيره : سعيت شوطا ثم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 85 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 501 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 85 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 501 . ( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 517 س 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 534 .