طلع الفجر ، قال : صل ثم عد فأتم سعيك ( 1 ) .
وعن التذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) أنه لا نعلم فيه خلافا .
وفي الصحيح : عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى
ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ؟
قال : إن أجابه فلا بأس ( 4 ) .
وفي الفقيه والتهذيب زيادة قوله : ( ولكن يقضي حق الله تعالى أحب
إلي من أن يقضي حق صاحبه ) ( 5 ) . قيل : ولذا قال القاضي : ولا يقطعه إذا
عرضه حاجة ، بل يؤخرها حتى يفرغ منه إذا تمكن من تأخيرها ، ومر في
الطواف الأمر بالقطع ، فلعل الاختلاف لاختلاف الحاجات ( 6 ) .
وفيه : عن الرجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى
يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك ؟ قال : ينصرف
حتى يصلي ، ثم يصلي الركعتين ، ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم
سعيه ( 7 ) . ونحوها آخر ( 8 ) .
والمرسل كالصحيح ، إلا أنه ليس فيهما ذكر الخمسة أشواط أو أقل ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 534 .
( 2 . ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 367 س 25 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 707 س 27 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 535 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : باب حكم من قطع عليه السعي لصلاة ح 2856 ج 2 ص 417 ، وتهذيب
الأحكام : كتاب الحج ب 10 في الخروج إلى الصفا ح 45 ج 5 ص 157 .
( 6 ) قال الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 350 س 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 77 ، من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 490 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 77 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 489 .