تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
طلع الفجر ، قال : صل ثم عد فأتم سعيك ( 1 ) . وعن التذكرة ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) أنه لا نعلم فيه خلافا . وفي الصحيح : عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ؟ قال : إن أجابه فلا بأس ( 4 ) . وفي الفقيه والتهذيب زيادة قوله : ( ولكن يقضي حق الله تعالى أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه ) ( 5 ) . قيل : ولذا قال القاضي : ولا يقطعه إذا عرضه حاجة ، بل يؤخرها حتى يفرغ منه إذا تمكن من تأخيرها ، ومر في الطواف الأمر بالقطع ، فلعل الاختلاف لاختلاف الحاجات ( 6 ) . وفيه : عن الرجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك ؟ قال : ينصرف حتى يصلي ، ثم يصلي الركعتين ، ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه ( 7 ) . ونحوها آخر ( 8 ) . والمرسل كالصحيح ، إلا أنه ليس فيهما ذكر الخمسة أشواط أو أقل ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 534 . ( 2 . ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج ج 1 ص 367 س 25 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 707 س 27 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 535 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : باب حكم من قطع عليه السعي لصلاة ح 2856 ج 2 ص 417 ، وتهذيب الأحكام : كتاب الحج ب 10 في الخروج إلى الصفا ح 45 ج 5 ص 157 . ( 6 ) قال الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 350 س 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 77 ، من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 490 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 77 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 489 .