تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
ويستثنى منه ما لو شك بين الاكمال والزيادة على وجه لا ينافي البدأة بالصفا ، كما إذا شك بين السبعة والتسعة وهو على المروة فإنه لا يعيد ، لتحقق الاكمال ، وإصالة . عدم الزيادة ، مع أنها نسيانا - كما مر مغتفرة ، ولو كان على الصفا أعاد . ( ولو تيقن النقصان أتى به ) أي بالناقص المدلول عليه بالعبادة نسي شوطا أو أقل أو أكثر وإن كان أكثر من النصف ، كما يقتضيه إطلاق المتن وجمع ، وصريح آخرين ومنهم شيخنا في المسالك ( 1 ) والروضة ( 2 ) قائلا : أنه أشهر القولين في المسألة . قيل : للأصل وما سيأتي من القطع للصلاة بعد شوط وللحاجة بعد ثلاثة ( 3 ) . هذا فيما نقص عن النصف الذي هو محل المشاجرة . وأما فيما زاد فالمعتبرة به مستفيضه . منها - مضافا إلى ما سيأتي في المسألة الرابعة - الصحيح : فإن سعى الرجل أقل من سبعة أشواط ثم رجع إلى أهله فعليه أن يرجع فيسعى تمامه ، وليس عليه شئ ، وإن كان لا يعلم ما نقص فعليه أن يسعى سبعا ( 4 ) . خلافا للمحكي عن المفيد ( 5 ) والديلمي ( 6 ) والحلبيين ( 7 ) فاعتبروا في
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج ج 1 ص 125 س 12 . ( 2 ) الروضة البهية : كتاب الحج ج 2 ص 264 . ( 3 ) قاله الفاضل الهندي في الكشف : كتاب الحج ج 1 ص 349 س 18 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 10 الخروج إلى الصفا ج 5 ص 153 ، ولم يروه في الوسائل في ب 14 من أبواب السعي ولا في غيره ، ولعله لاعتبار كونه من كلام الشيخ على ما يظهر ، خلافا لصاحب الوافي باب ترك السعي والسهو فيه حيث اعتبره من تتمة الحديث . ( 5 ) المقنعة : كتاب الحج ب 29 الزيادات في فقه الحج ص 440 - 441 . ( 6 ) المراسم : كتاب الحج ص 123 . ( 7 ) الكافي في الفقه : باب الحج وأحكامه وشروطه ص 195 ، غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 517 س 4 .