القول في زكاة الذهب والفضة
ويشترط في الوجوب النصاب ، والحول ، وكونهما منقوشين بسكة
المعاملة .
وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان ، أشهرهما عشرون
دينارا ، ففيها عشرة قراريط ، ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان ، وليس فيما
نقص عن أربعة زكاة ، ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ففيها خمسة
دراهم ، ثم كلما زاد أربعون ففيها درهم ، وليس فيما نقص عن أربعين
زكاة .
والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني ( ثمان خ ) حبات من الشعير
يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل .
ولا زكاة في السبائك ، ولا في الحلي ، وزكاته إعارته .
ولو قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة ، ولو كان بعد
الحول لم تسقط .
ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائد المدة وحال عليها
الحول ، وجبت عليه زكاتها لو كان ، شاهدا ، ولم تجب لو كان غائبا .
ولا يجبر الجنس بالجنس الآخر
القول في زكاة الغلات
لا تجب الزكاة في شئ من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا ، وهو
خمسة أوسق ، بهل وسق ستون صاعا ، يكون بالعراقي ألفين
وسبعمائة رطل ، ولا تقدير فيما زاد ، بل تجب فيه وإن قل .
رياض المسائل — صفحة 9
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٩