واحد خمس وفي كل واحد شاة ، فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت
مخاض ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ، وإذا بلغت ستا
وأربعين ففيها حقة ، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة ، فإذا بلغت
ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان ، ثم
ليس في الزائد شئ حتى يبلغ مائة وإحدى وعشرين ، ففي كل خمسين
حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون دائما .
وفي البقر نصابان ، ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة ، وأربعون وفيها
مسنة .
وفي الغنم خمسة نصب ، أربعون ، وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى
وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياه .
فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان ، أشهرهما أن فيها لأربع شياه
حتى يبلغ أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة ، وما نقص فعفو .
وتجب الفريضة في كل واحد من النصب . ولا يتعلق بما زاد ، وقد
جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا ، ومن البقر
وقصا ، ومن الغنم عفوا .
( الشرط الثاني ) السوم ، فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول .
( الثالث ) الحول ، وهو اثنا عشر هلالا ، وإن لم يكمل أيامه ، وليس
حول الأمهات حول السخال ، بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات ، ولو
تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه ،
ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده ، ولو ثلم النصاب قبل الحول
سقط الجوب ، وإن قصد الفرار ولو كان بعد الحول لم يسقط .
رياض المسائل — صفحة 7
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٧