كانوا كفارا .
وفي الرقاب ، وهم المكاتبون والعبيد الذين تحت الشدة ومن وجب
عليه كفارة ولم يجد ما يعتق ، ولو لم يوجد مستحق جاز ابتياع العبد
ويعتق .
والغارمون ، وهم المدينون في غير معصية دون من صرفه في المعصية .
ولو جهل الأمران قيل : يمنع ، وقيل : لا ، وهو أشبه .
ويجوز مقاصة المستحق بدين في ذمته ، وكذا لو كان الدين على من
يجب الانفاق عليه جاز القضاء عنه حيا وميتا .
وفي سبيل الله ، وهو كل ما كان قربة أو مصلحة ، كالحج والجهاد ،
وبناء القناطر .
وقيل : يختص بالجهاد .
وابن السبيل ، وهو المنقطع به ، وإن كان غنيا في بلده ،
والضيف ، ولو كان سفرهما معصية منعا .
وأما الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين فأربعة :
( الأول ) الايمان : فلا يعطى منهم كافر ولا مسلم غير
محق .
وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد ، أشبهه المنع ،
وكذا في الفطرة .
ويعطى الأطفال ( أطفال خ ) المؤمنين ، ولو أعطى مخالف فريضة
ثم استبصر أعاد .
( الثاني ) العدالة وقد اعتبرها قوم ، وهو أحوط ، واقتصر آخرون على
رياض المسائل — صفحة 12
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٢