والحرية معتبرة في الأجناس كلها .
وكذا التمكن من التصرف فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن
صاحبه متمكنا منه ، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده إليه .
ولو مضت عليه أحوال زكاه لسنة استحبابا .
ولا في الدين ، وفي رواية إلا أن يكون صاحبه هو الذي
يؤخره .
وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا ، ولو أتجر به
استحب .
( الثاني ) فيما تجب فيه وما يستحب :
تجب في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضة .
وفي الغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ولا تجب
فيما عداها .
ويستحب في كل ما ينبت من الأرض مما يكال أو يوزن عدا
الخضر .
وفي مال التجارة قولان ، أصحهما الاستحباب .
وفي الخيل الإناث ، ولا تستحب في غير ذلك ، كالبغال والحمير
والرقيق ، ولنذكر ما يختص كل جنس إن شاء الله تعالى .
القول في زكاة الأنعام
والنظر في الشرائط واللواحق .
والشرائط أربعة :
( الأول ) في النصب ، وهي في الإبل اثنا عشر نصابا ، خمسة كل
رياض المسائل — صفحة 6
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦