( الرابع ) أن لا تكون عوامل .
وأما اللواحق فمسائل :
( الأولى ) الشاة المأخوذة في الزكاة ، أقلها الجذع من الضأن ، والثنى
من المعز ، ويجزى الذكر والأنثى ، وبنت المخاض هي التي دخلت في
الثانية ، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة ، والحقة هي التي
دخلت في الرابعة ، والجذعة هي التي دخلت في الخامسة ، والتبيع من
البقر هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية ، والمسنة هي التي تدخل
في الثالثة .
ولا تؤخذ الربى ، ولا المريضة ، ولا الهرمة ولا ذات العوار ، ولا تعد
الأكولة ولا فحل الضراب .
( الثانية ) من وجب عليه سن من الإبل وليس عنده وعنده أعلى
منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، ولو كان عنده الأدون
دفعها ومعها شاتين أو عشرين درهما ، ويجزي ابن اللبون الذكر عن بنت
المخاض مع عدمها من غير جبر ، ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من
الأنعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية ، والجنس أفضل .
ويتأكد في النعم .
( الثالثة ) إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة .
ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون .
( الرابعة ) لا يجمع بين متفرق في الملك ، ولا يفرق بين مجتمع فيه ولا
اعتبار بالخلطة .
رياض المسائل — صفحة 8
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٨