ويتعلق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا .
وقيل : إذا احمر ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم .
ووقت الاخراج إذا صفت الغلة وجمعت الثمرة ، ولا تجب في الغلات
إلا إذا نمت في الملك ، لا ما يبتاع حبا أو يستوهب .
وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر ، وما يسقى بالنواضح
والدوالي ففيه نصف العشر ، ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب ، ولو
تساويا أخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر ، والزكاة بعد المؤونة .
القول فيما تستحب فيه الزكاة :
يشترط في مال التجارة الحول ، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة
في الحول كله ، وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا ، فتخرج الزكاة حينئذ
عن قيمته دراهم أو دنانير . ويشترط في الخيل حؤول الحول والسوم ،
وكونها إناثا ، فيخرج عن العتيق ديناران ، وعن البرذون دينار ، وما يخرج
من الأرض مما تستحب فيه الزكاة حكمه حكم الأجناس الأربعة في
اعتبار السقي وقدر النصب وكمية الواجب .
( الركن الثالث ) في وقت الوجوب :
إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة تعتبر شرائط الوجوب فيه
كله .
وعند الجوب يتعين دفع الواجب ، ولا يجوز تأخيره إلا لعذر ،
كانتظار المستحق وشبهه .
وقيل : إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين .
والأشبه : أن جواز التأخير مشروط بالعذر ، فلا يتقدر بغير زواله ، ولو
رياض المسائل — صفحة 10
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٠