أخر مع إمكان التسليم ضمن .
ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين .
ويجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة إن
تحقق الوجوب ، وبقى القابض على ، صفة الاستحقاق .
ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الاخراج ، ولو عدم المستحق
في بلده نقلها ولم يضمن لو تلفت ، ويضمن لو نقلها مع وجوده ، والنية
معتبرة في إخراجها وعزلها .
( الركن الرابع ) في المستحق :
والنظر في الأصناف والأوصاف واللواحق .
أما الأصناف فثمانية :
الفقراء ، والمساكين ، وقد اختلف في أيهما أسوء حالا ولا ثمرة مهمة
في تحقيقه .
والضابط ، من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله ، ولا يمنع لو ملك الدار
والخادم ، وكذا من في يده ما يتعيش به ويعجز عن استنماء الكفاية ولو
كان سبعمائة درهم .
ويمنع من يستنمى الكفاية ولو ملك خمسين ، وكذا يمنع ذو
الصنعة إذا نهضت بحاجته .
ولو دفعها المالك بعد الاجتهاد فبان الآخذ غير مستحق ارتجعت ،
فإن تعذر فلا ضمان على الدافع .
والعاملون ، وهم جباة الصدقة .
والمؤلفة ، وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالأسهام في الصدقة وإن
رياض المسائل — صفحة 11
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١١