( صحيحة ) بإجماعنا الظاهر المحكي في صريح الخلاف ( 1 ) وظاهر المنتهى ( 2 )
وغيره ( 3 ) ، وهو الحجة المعتضدة بالأصل ، والاطلاقات السليمة عما يصلح
للمعارضة ، عدا ما مر من إطلاق ما دل على المنع عن أخذ نحو العوراء والهرمة ،
وهو مخصوص بحكم التبادر والغلبة بغير مفروض المسألة ، وهو ما إذا كان
كلها صحاحا ، أو ملفقة منها ومن المراض .
( ويجوز أن يدفع ) عن الشاة الواجبة في زكاة الإبل والغنم ( من غير غنم
البلد ) من غير فرق في ذلك بين الزكاة ( ولو كانت ) الشاة المدفوعة عن الفريضة
( أدون ) من غير فرق في ذلك بين الزكاة الإبل والغنم ، على ما يقتضيه
إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع ( 4 ) والخلاف ( 5 ) وغيرها ، وبه صرح بعض
أصحابنا ( 6 ) ، ولعله لعموم الأدلة أو اطلاقاتها .
خلافا للشهيدين وغيرهما فقيدوا ذلك بزكاة الإبل واشترطوا في غيرها
أخذ الأجود أو الأدون بالقيمة لا فريضة ( 7 ) . ووجهه غير واضح ، وإن كان
أحوط وأولى .
( الرابعة : لا يجمع بين متفرق في الملك ) فلا يضم مال انسان بغيره
وإن كانا في مكان واحد ، بل تعتبر النصاب في مال كل واحد ( ولا يفرق
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الزكاة مسألة 9 ج 2 ص 15 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة فيما يجب فيه الزكاة ج 1 ص 483 س 5 .
( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الزكاة في اللواحق ج 1 ص 149 .
( 4 ) شرائع الاسلام : كتاب الزكاة في اللواحق ج 1 ص 149 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الزكاة مسألة 12 ج 2 ص 17 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة في زكاة الأنعام ج 1 ص 213 س 39 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الزكاة ص 60 س 6 ، ومسالك الأفهام : كتاب الزكاة في زكاة الأنعام
ج 1 ص 54 س 39 .