درهم ، قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال
قال : نعم ( 1 ) .
وفي جملة من المعتبرة العامية والخاصية ، وفيها الصحيح وغيره ، لا يفرق بين
مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق ، وظاهرها على ما عقله أصحابنا الدلالة على
مطلوبنا لا ما زعمته هؤلاء ، كما صرح به في السرائر ( 2 ) ، وكذا في المنتهى .
فقال - بعد أن احتج لهم على اعتبار الخلطة بها - : الجواب أنه حجة لنا لأن
المراد أن لا يجمع بين متفرق في الملك ، ولا يفرق بين مجتمع فيه ، ولا اعتبار
بالمكان ، وإلا لزم أن لا يجمع بين مال الواحد إذا تفرق في الأمكنة ، وهو
منفي إجماعا . إلى آخر ما ذكره ( 3 ) .
ولا ضير في قصور الأسانيد أو ضعفها ، حيث كان بعد الانجبار بعمل
الأصحاب ، والاجماعات المنقولة في كلمة الأعيان .
( القول في زكاة الذهب والفضة )
( ويشترط في الوجوب ) فيهما - زيادة على الشروط العامة - ( النصاب ،
والحول ) بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى ( 4 ) بل اجماعهم كما في المدارك
في الثاني ( 5 ) ، ولا شبهة فيهما لما مضى ويأتي .
( وكونهما منقوشين بسكة المعاملة ) ، الخاصة بكتابة وغيرها ، بلا خلاف
هامش
( 1 ) علل الشرائع : باب 103 نوادر علل الزكاة ح 1 ج 1 ص 375 .
( 2 ) السرائر : كتاب الزكاة في النصاب وما يجب فيه ج 1 ص 451 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في عدم الاعتبار بالخلطة ج 10 ص 504 س 33 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة فيما يجب في الزكاة ج 1 ص 493 س 18 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الزكاة في زكاة الذهب والفضة س 36 ص 267 .