بسم الله الرحمان الرحيم
كتاب الزكاة
وهي قسمان :
الأول : زكاة المال
وأركانها أربعة :
( الأول ) من تجب عليه :
وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب متمكن من التصرف ،
فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا .
نعم لو أتجر من إليه النظر أخرجها استحبابا ، ولو ضمن الولي واتجر
لنفسه كان الربح له ، إن كان مليا وعليه الزكاة استحبابا ، ولو لم يكن
مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة ، والربح لليتيم .
وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان ، أحوطهما الوجوب ،
وقيل : تجب في مواشيهم ، وليس بمعتمد .
ولا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره ، وقيل : حكمه حكم
الطفل .
والأول أصح .
رياض المسائل — صفحة 5
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥