كالنصارية ( 1 ) والانتصار ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) وغيرها ،
والنصوص ( 6 ) به مع ذلك مستفيضة من طرقنا ، وما يخالفها بظاهره محمول على
الاستحباب قطعا .
( وتستحب في كل ما أنبتته ( 7 ) الأرض مما يكال أو يوزن ) من
الحبوب ، كالسمسم والأرز الدخن والحمص والعدس وأشباهما ( عدا
الخضر ) من بقل وقثاء ، وبطيخ وكل شئ يفسد من يومه كما في المعتبرة
المستفيضة ( 8 ) ، وظاهر جلها أو كلها وإن كان الوجوب كما عن يونس ( 9 )
والإسكافي ( 10 ) ، إلا أنها محمولة على الاستحباب كما عليه الأصحاب ، جمعا
بينها وبين ما مر من الأدلة على عدم الوجوب إلا في التسعة .
ويمكن حمل هذه على التقية لموافقتها لمذهب جمهور العامة ، كما في
الذخيرة ( 11 ) ويومئ إليه بعض المعتبرة المروي عن معاني الأخبار ، وفيه بعد
ذكره عليه السلام وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة في التسعة وعفى
عما عداها ، فقال السائل : والذرة ، فغضب عليه السلام . ثم قال : كان والله
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) كتاب الزكاة ص 240 س 31 .
( 2 ) الإنتصار : كتاب الزكاة ص 75 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الزكاة م 62 ص 291 ج 1 ، وم 73 ص 294 ، وم 89 ص 301 .
( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة ص 504 س 23 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في ما يجب فيه ج 1 ص 473 س 24 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ج 6 ص 32 .
( 7 ) في المتن المطبوع و ( ش ) : ( كل ما تنبته الأرض ) ، وفي الشرح المطبوع و ( ق ) : ( كل ما تنبت
الأرض ) ، والصحيح ما أثبتناه كما في متن الشرح الصغير و ( م ) .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 9 وب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ج 6 ص 39 وص 43 .
( 9 ) ذخيرة المعاد : كتاب الزكاة في أن الزكاة على تسعة أشياء لا غير ص 430 س 42 و 44 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الزكاة فيا يجب ويستحب ج 2 ص 493 .
( 11 ) ذخيرة المعاد : كتاب الزكاة في أن الزكاة على تسعة أشياء لا غير ص 430 س 42 و 44 .