هذا مضافا إلى إطلاق الخبرين الآتيين الشاملين لما نحن فيه أيضا ، بل
للمندوب والواجب المعين الوقت بنذر وشبهه ، لكنهما خرجا منه بفحوى ما دل
على عدم لزوم الأول من أصله وفرعه أولى ، والاجماع المنقول في الثاني ، كما
مضى .
وإطلاقهما - فيما نحن فيه - يشمل صورتي اشتراط التتابع فيه حين الايجاب
وعدمه ، لكن أحدهما ظاهر في وجوب الإعادة من رأس ، والآخر يحتمل إرادة
ما بقي .
ويمكن الجمع بينهما بحمل الأول على ما إذا لم يتم أقل الاعتكاف ، والثاني
على ما إذا أتى به فصاعدا ولما يتم العدد الواجب .
وهذه صور أربع من الواجب بالنذر الذي يقترن بالشرط يجب القضاء في
المطلق منها مطلقا على التفصيل ، ولا في المعين منها مطلقا .
( ولو لم يشترط ) على ربه ( ثم مضى يومان ) في المندوب ( وجب
الاتمام على الرواية ) السابقة ( 1 ) ، وكذا إذا أتم الخامس وجب السادس ،
وهكذا على الرواية الأخرى ( 2 ) المعمول بهما ، كما مضى .
( ولو عرض عارض ) ضروري من مرض وطمث ونحوهما ( خرج فإذا
زال ) ، العارض ( وجب القضاء ) كما في الصحيح إذا مرض المعتكف أو
طمثت المرأة المعتكفة ، فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ وبصوم ( 3 ) .
وفي آخر والموثق : في المعتكفة إذا طمثت ، قال : ترجع إلى بيتها ، فإذا
طهرت رجعت فقضت ما عليها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 404 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الاعتكاف ح 3 ج 7 ص 404 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 412 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الاعتكاف ح 3 ج 7 ص 412 .