بالمنطوق .
وهذه النصوص - مع ما هي عليه من الاستفاضة ، واعتبار أسانيدها جملة
بالصحة في أكثرها ، والقرب منها في باقيها ، وصراحة أكثرها - معتضدة في
الحكم الأول بعموم الكتاب والسنة المتواترة بوجوب القصر على كل مسافر ،
وخصوص المعتبرة والاجماعات القائلة على الكلية إذا قصرت أفطرت وإذا
أفطرت قصرت ( 1 ) .
ونفي الخلاف عنه المحكي في السرائر ( 2 ) ، لكن مع التبييت خاصة ، وفي
الثاني إلى الاجماع المحكي في الخلاف ( 3 ) عليه مطلقا .
( وقيل : ) يجب أن ( يقصر ) في الصوم مطلقا ( ولو خرج قبل الغروب )
ولم يبت نية السفر ليلا ، والقائل بذلك والد الصدوق ( 4 ) في الرسالة ، والحلي
في السرائر ( 5 ) صريحا ، والسيدان ( 6 ) والعماني ( 7 ) والفاضل في الارشاد ( 8 )
ظاهرا ، للعمومات ، وخصوص الخبر : في الرجل يريد السفر في شهر رمضان
قال يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل ( 9 ) . والرضوي : فإن خرجت
في سفر وعليك بقية يوم فأفطر ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 130 .
( 2 ) السرائر : كتاب الصيام باب حكم المسافر و . . . ج 1 ص 391
( 3 ) الخلاف : كتاب الصوم م 53 حكم الصائم في السفر ج 2 من 201 .
( 4 ) نقله عنه الحلي في السرائر : كتاب الصيام باب حكم المسافر و . . . ج 1 ص 392 .
( 5 ) السرائر : كتاب الصوم باب حكم المسافر و . . . ج 1 من 392 .
( 6 ) السيد المرتضى في الرسائل : المجموعة كتاب الصوم في حكم المسافر والمريض . . . ص 55 ، والسيد
ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 509 س 23 .
( 7 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 1 ص 230 س 34 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : كتاب الصوم في اللواحق ج 1 ص 304 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 14 ج 7 ص 134 .
( 10 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 208 .