القضاء مطلقا ، والصدوق في ظاهر الفقيه ( 1 ) والمقنع ( 2 ) ، والكليني في
الكافي ( 3 ) ، وإليه ذهب الفاضل في أكثر كتبه ( 4 ) وولده ( 5 ) والشهيدان ( 6 )
وغيرهم ( 7 ) من المتأخرين ، للمعتبرة المستفيضة الراجحة على مقابلتها بما عرفته .
منها الصحيح : عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم ، قال :
فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن
خرج بعد الزوال فليتم صومه ( 8 ) .
والصحيح : في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر ؟ قال : إن
خرج قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم ، فقال : يعرف ذلك
بقول علي عليه السلام : ( أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي ) يعني
الصيام ( 9 ) . ونحوهما الموثق ( 10 ) بابني فضال وبكير المجمع على تصحيح ما يصح
عنهما .
وقرب منهما الصحيح ( 11 ) الدال على الحكم الأول بالمفهوم ، وعلى الثاني
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب وجوب التقصير في الصلاة ج 2 ص 142 .
( 2 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم باب تقصير المسافر في الصوم ص 17 س 5 .
( 3 ) الكافي : كتاب الصيام باب الرجل يريد السفر أو . . . . ج 4 ص 131 .
( 4 ) كالتذكرة : كتاب الصوم قي بيان شرائط وجوب الصوم ج 1 ص 273 س 40 ، والمختلف : كتاب
الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 1 ص 231 س 2 ، والمنتهى : كتاب الصوم في شرائط الصوم ج 1
ص 599 س 3 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : كتاب الصوم ج 1 ص 244 .
( 6 ) كما في اللمعة وشرحها : كتاب الصوم ج 2 ص 127 .
( 7 ) كالسيد السند في المدارك : كتاب الصوم ج 6 ص 287 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7 ص 131 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 132 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 4 ج 7 ص 132 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 131 .