عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما ( 1 ) . ونحوه آخر ( 2 ) ، لرواية أيضا ، إلا أنه بدل
المد فيه بالمدين .
وحمله الأصحاب على الاستحباب ، ومنهم الشيخ في الاستبصار ( 3 ) ، جمعا
بينه وبين سائر أخبار المسألة المتضمنة للمد خاصة .
ومنها الرواية الأولى لراوي هذه الرواية ، كما عرفته ، وحمله في التهذيب ( 4 )
على اختلاف مراتب الناس في القدرة ، ولا شاهد له .
وفيه : عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان ، قال : يتصدق في كل
يوم بمد بما يجزئ من طعام مسكين ( 5 ) . ونحوه آخر .
وفي مرسلة ابن بكير - المجمع على تصحيح ما يصح عنه - في قول الله
عز وجل : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ، قال : الذين كانوا
يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد ( 6 ) .
وفي المروي في تفسير العياشي - كما حكي في تفسيرها - : أنه هو الشيخ
الكبير الذي لا يستطيع والمريض ( 7 ) . وفي المروي فيه أيضا فيه أنه المرأة تخاف
على ولدها والشيخ الكبير ( 8 ) .
وإطلاق أكثر هذه النصوص يشمل الصورة الأولى ، فيجب فيها الفدية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 149 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7 ص 150 .
( 3 ) الاستبصار : باب 54 ما يجب على الشيخ الكبير والذي به العطاش إذا أفطر ج 2 ص 104 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 58 العاجز عن الصيام ج 4 ص 238 - 239 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 5 ج 7 ص 151 ، وليس فيه : ( بمد ) .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 6 ج 7 ص 151 .
( 7 ) تفسير العياشي : في سورة البقرة ح 117 ج 1 ص 78 .
( 8 ) تفسير العياشي : في سورة البقرة ح 180 ج 1 ص 79 .