( و ) لكن ( يشترط في قصر الصوم تبييت النية ) للسفر من الليل عند
الماتن هنا وفي الشرائع ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) ، وفاقا للشيخ في النهاية ( 3 ) والجمل ( 4 )
والقاضي ( 5 ) في الجملة ، للنصوص المستفيضة ، أظهرها سندا الموثق : في الرجل
يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله ؟ قال : إذا حدث نفسه في الليل بالسفر
أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدث نفسه من الليل ثم بدا له في السفر من
يومه أتم صومه ( 6 ) ونحوه المراسيل الثلاثة أكثرها ، لجملة ممن أجمعت العصابة
على تصحيح ما يصح عنهم ، كصفوان وابن مسكان .
وهي بجملتها ظاهرة في الخروج قبل الزوال ، فإن في بعضها : فإن هو
أصبح ولم ينو السفر قصر ولم يفطر ( 7 ) .
وفي آخر : إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتموا
الصوم واعتد به من شهر رمضان ( 8 ) ، وفي الثالث : إذا أردت السفر في شهر
رمضان فنويت الخروج من الليل ، فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت
مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم ( 9 ) .
وعليها ينزل إطلاق المستفيضة الآمرة بالصيام إذا سافر في النهار ، كالحسن
أو الموثق : عن الرجل يعرض له في السفر في شهر رمضان حين يصبح ، قال :
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الصوم في اللواحق ج 1 ص 210 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 715 .
( 3 ) النهاية : كتاب الصيام باب حكم المسافر في شهر رمضان ص 161 .
( 4 ) الجمل والعقود : كتاب الصيام في حكم المسافرين ص 124 .
( 5 ) المهذب : كتاب الصيام باب حكم المسافر في الصوم ج 1 ص 194 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 10 ج 7 ص 133 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 11 ج 7 ص 133 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 12 ج 7 ص 133 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 13 ج 7 ص 133 .