المتوجه العدم ، وكفاية الاحتمال المتساوي .
( الثانية : المسافر ) حيث يجب عليه قصر الصلاة ( يلزمه الافطار ) أيضا
( ولو صام عالما بوجوبه قضاه ) بإجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من
العبائر ، كالانتصار ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والمدارك ( 4 ) .
وفيه ( و ) في غيره الاجماع على أنه ( لو كان جاهلا ) بالحكم ( لم
يقض ) كما هو الظاهر . وهو الحجة في المقامين مضافا إلى النهي المفسد
للعبادة في الأول ، والصحاح ( 5 ) المستفيضة فيه وفي الثاني .
منها : إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه
القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه .
وفي إلحاق الناسي به ، أم بالعامد ؟ وجهان ، بل قولان ، من تقصيره في
التحفظ ، ومن فوات وقته ومنع تقصير الناسي ولرفع الحكم عنه ، والأحوط
الثاني ، لاطلاق النص الشامل لمحل الفرض وإن احتمل اختصاصه بحكم
التبادر بالعمد ، وعلى هذا الشهيد ( 6 ) في اللمعة ، ويميل إلى الآخر شارحها ( 7 ) .
ولو علم الجاهل والناسي في أثناء النهار أفطرا وقضيا قطعا .
( الثالثة : الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم )
بلا خلاف أجده فتوى ورواية ، إلا ما سبق إليه الإشارة في كتاب الصلاة .
هامش
( 1 ) الإنتصار : في مفطرات الصوم ص 66 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الصوم م 53 ج 2 ص 201 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في شرائط الصوم ج 2 ص 697 س 13 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الصوم ج 6 ص 285 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب من يصح منه الصوم أحاديث الباب ج 7 ص 127 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الصوم ج 2 ص 126 .
( 7 ) الروضة البهية : كتاب الصوم ج 2 ص 126 - 127 .