سحوره .
وفيه نظر ، إذ ظاهره تعريف الوصال في الصيام الشرعي ، يعني الذي
يقرن بالقربة لا مطلق الصيام .
وأظهر منه الصحيح ( 1 ) الآخر في تعريفه يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر ،
لمكان لفظ الصوم المضاف إلى الليلة ، وذكر الافطار بعده لصيرورتهما حقيقة
شرعية أو متشرعة في التناول ، بعد الامساك الخاص ، لا مطلق الامساك .
فتدبر .
( وصوم الواجب سفرا ) على وجه موجب للقصر ( عدا ما استثني ) بما
مر من المنذور المقيد به ، وثلاثة الهدي ، وبدل البدنة . وفهم من تقييده
بالواجب جواز المندوب ، وقد مر الكلام في الجميع مفصلا .
( الخامس : في اللواحق )
( وهي مسائل : ) .
( الأولى : المريض ) المتضرر بالصوم ( يلزمه الافطار ) ولو ( مع ظن
الضرر ) ( 2 ) بلا خلاف يظهر ، بل عليه الاجماع في كلام جمع ( 3 ) ، والنص بجوازه
مستفيض ( 4 ) مضافا إلى العقل والكتاب ( فعدة من أيام أخر ) ( 5 ) . فتدبر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 9 ج 7 ص 389 .
( 2 ) في المتن المطبوع : ( مع ظن به ) .
( 3 ) منهم السبزواري في الذخيرة : كتاب الصوم ص 523 س 43 ، والمحدث البحراني في الحدائق :
كتاب الصوم ج 13 ص 169 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 19 ، 20 من أبواب من يصح منه الصوم انظر أحاديث البابين ج 7
ص 155 - 156 .
( 5 ) البقرة : 185 .